Admin Admin
عدد المساهمات : 658 تاريخ التسجيل : 13/06/2010
| موضوع: القرار الوزاري 220 لعام 2009 (اختصاصات مجالس الامناء في المدارس التجريبية ) السبت نوفمبر 06, 2010 3:49 pm | |
| مناقشة حول اختصاصات مجالس الامناء في المدارس التجريبية مادة ( 38)من القرار (220) 2009.....في شأن المسئولية القانونية تكون الاموال الخاصة بمجالس الامناء و الاباء و المعلمين اموال عامه في نطاق تطبيق قانون العقوبات
مادة (27) من القرار (220) 2009.....في شأن المسئولية القانونية تكون قرارات مجالس الامناء و الاباء والمعلمين و جمعيتها العمومية واجبة التنفيذ مادامت في نطاق اختصاصات المجلس و داعمه للعملية التعليمية و متفقة مع احكام هذا القرار و النظام العام و السياسة العامه للدولة .
مادة (35) القرار (220) 2009.....في شأن المراقب المالي يختار كل مجلس من مجالس الامناء و الاباء و المعلمين مراقبا ماليا من بين اعضائه ذا خبره في النواحي المالية لمراجعة كافة المستندات و المذكرات المالية و اعتمادها من رئيس المجلس و يعرض اسم المراقب المالي علي الجمعية العمومية لاعتماد اختياره في اجتماعها السنوي
مادة (37) القرار (220) 2009.....في شأن ضوابط الانفاق تخصص حصيلة كل مجلس من مجالس الامناء و الاباء و المعلمين للصرف منها علي تحقيق اهدافه
مادة (2) القرار (417) 2006.....في شأن ضوابط الانفاق في صرف اموال المجلس يكون صرف مقابل الخدمات الاضافية الذي يتم تحصيلة من طلبة وطالبات المدارس في مختلف مراحل التعليم وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم (268) لسنة 2006 بموافقة و اعتماد المجلس وذلك علي الانشطة و البرامج و الخدمات الاتية اولا: مجلس الاباء و الامناء و المعلمين 6. مشروعات الخدمة العامة 7. الاحتفال بالمناسبات الدينية و القومية و الاجتماعية 8. احتياجات الاخصائي النفسي 9. الاندية الصيفية
مادة (16) فصل خامس القرار (252) 2005 .....في شأن ضوابط الانفاق يتم ابقاء رسم تطوير تكنولوجي (20 جنيها من الطالب ) بالمدرسة للصرف منة علي كل ما يخدم اغراض التطوير التكنولوجي من شراء اجهزة الحاسب الالي و المعامل المتطورة و اصلاح وصيانة هذة الجهزة و اشتراك خط الشبكة الدولية للمعلومات
مادة (22) فصل سادس القرار (252) 2005 .....في شأن ضوابط الانفاق تلتزم المدارس التجريبية الرسمية للغات بالصرف من حصيلة كل مقابل علي الاغراض التي حصل من اجلها ويحظر صرف مكافأت لغير العاملين بالمدرسة او في اغراض لا تخصها
بند (5) مادة (10) القرار (216) 2009.....في شأن ضوابط الانفاق لا يجوز الصرف من الحصائل و الرسوم المقررة الا في الغرض الذي خصصت من اجلة وترسل جميع الحصائل التي تخص الوزارة بشيكات للادارات المعنية ولا يجوز ارسالها للبنك مباشرة
مادة ( 39) (220) 2009 .....في شأن ضوابط الانفاق لمجلس الامناء و الاباء و المعلمين تقرير صرف اي مبلغ من امواله لتنفيذ الانشطة و المشروعات التي تحقق اهدافه في حدود الموارد المالية المتاحة .
مادة (3) 417) 2006.....في شأن الخطوات المتبعة قبل الصرف و تغير اوجه الصرف يتم الصرف من جميع الحصائل مقابل الخدمات الاضافية بالمدارس وفقا للخطوات الاتية: - يقوم المسئول عن النشاط او البرنامج او الخدمة المطلوبة بتقديم مذكرة مالية بعد اعتمادها من الموجة المختص وتحدد البرامج و الانشطة او الخدمة المراد تنفيذها بالمدرسة لمدير المدرسة والذي يرفعها بدورة للمجلس - يتولي مدير المدرسة بعد اعتماد المجلس للصرف اتخاذ الاجراءات التنفيذية لصرف المبالغ المعتمدة علي البرامج والانشطة و الخدمات المطلوبة وذلك بواسطة الموظف المختص بالمدرسة ويقوم مجلس الامناء بالمتابعه - ويجوز بموافقة المجلس صرف حصائل مقابل الخدمات الاضافية بالمدراس علي اية برامج و انشطة او مشروعات او خدمات اخري بالاضافة الي ما تقدم يريى المجلس اضافتها لصالح الطلاب والعملية التعليمية كما يجوز بموافقة المجلس استخدام فائض حاصئل الخدمات الاضافية بالمدارس للصرف علي الاحتيجات الفعلية للمدرسة من اصلاحات للمباني و الاثاث المدرسي وشراء و صيانة اجهزة التطوير التكنولوجي وغيرها
مادة (7) القرار (220) 2009 .....في شأن متابعة ما صرف - يختص مجلس الامناءو الاباء و المعلمين بمتابعة ما تم صرفة من ميزانيتة طبقا للقرارات السابقة للمجلس و تعرض احتيجات المدرسة التي يتم استيفؤها و تنفيذها من ميزانية المجلس علية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها تبقا لاولوية تنفيذ هذة الاحتياجات علي الا يتم تنفيذ هذة الاحتيجات بمعرفة ادارة المدرسة الا بعد موافقة المجلس مع اتباع التعليمات المالية وتتم الرقابة علي ذلك من خلال الاجهزة الرقابية (التوجية امالي و الاداري الجهاز المركزي للمحاسبات)
مادة (6) القرار (220) 2009 .... في شان السلف و استعاضتها - لمجلس الاباء و الامناء و المعلمين تقرير سلفة للمدرسة لمواجهة ما يطرأ من حالات عاجلة ضرورية علي ان تعرض اوجة الصرف من هذة السلفة علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاقرارها و استعاضتها (بند 2 مادة (10) القرار (216) 2009 – مع مراعاة خصوصية الحساب الخاص لمجلس المناء و الامناء والمعلمين علي النحو الوادر بنص القرار الوزاري الخاص بذلك)
مادة (10) القرار (220) 2009.....في شأن التبرعات لمجلس الامناء و الاباء و المعلمين بالمدرسة الحق في جمع و قبول التبرعات الاختيارية من المواطنين و رجال الاعمال و الهيئات المختلفة . و يتم تحصيل التبرعات المالية و العينية بموجب ايصالات خاصة بالمجلس معتمدة من المديرية التعليمية المختصة ، و تضاف التبرعات العينية الي عهدة المدرسة ، كما يتم تسجيل هذه التبرعات في سجلات مالية مستقلة خاصة بمجلس الامناء و الاباء و المعلمين , و يجب الا يكون التبرع مشروط او مقيدا بالقبول بالمدرسة او التحويل منها او اليها و يعلن عن قبول التبرعات في مكان ظاهر بالمدرسة
مادة (24) القرار (220) 2009.....في شأن الحساب الخاص بالمجلس يفتح حساب خاص بمجلس الامناء و الاباء و المعلمين بأحد البنوك او مكاتب البريد تودع فيها جميع الايرادات الخاصة بالمجلس و يكون حق توقيع الشيكات المصرفية الخاصة بهذا الحساب لرئيس المجلس و المدير التنفيذي للمجلس كتوقيع اول و لمندوب المالية كتوقيع ثان. و يتم اعداد السجلات المالية بمدجلس الامناء و الاباء و المعلمين يسجل بها حسابته , و يكون الموظف المالي المختص -مسئول عنها تحت اشراف امين المجلس .
مسئولية التوقيع علي مذكرات الصرف بنص القرار 220 و القرار 417
مادة (7) القرار (220) 2009 .....في شأن متابعة ما صرف - يختص مجلس الامناءو الاباء و المعلمين بمتابعة ما تم صرفة من ميزانيتة طبقا للقرارات السابقة للمجلس و تعرض احتيجات المدرسة التي يتم استيفاؤها و تنفيذها من ميزانية المجلس علية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها تبقا لاولوية تنفيذ هذة الاحتياجات علي الا يتم تنفيذ هذة الاحتيجات بمعرفة ادارة المدرسة الا بعد موافقة المجلس مع اتباع التعليمات المالية وتتم الرقابة علي ذلك من خلال الاجهزة الرقابية (التوجية المالي و الاداري الجهاز المركزي للمحاسبات)
مادة (3) 417) 2006.....في شأن الخطوات المتبعة قبل الصرف - يتولي مدير المدرسة بعد اعتماد المجلس للصرف اتخاذ الاجراءات التنفيذية لصرف المبالغ المعتمدة علي البرامج والانشطة و الخدمات المطلوبة وذلك بواسطة الموظف المختص بالمدرسة ويقوم مجلس الامناء بالمتابعه
الفصل بين ميزانية الرياض و المدرسة التجريبية مخالفة للنص القرارات الوزارية
الفصل بين ميزانية الرياض و المدرسة التجريبية مخالفة للنص القرارات الوزارية ، حيث انه يجب ان يشكل في المدرسة التجربية مجلس واحد و هو" مجلس الامناء و الاباء و المعلمين "( مادة رقم( 2) و رقم (7)القرار رقم (252) 6-9-2010- مادة (9) القرار رقم (220) بتاريخ 3-9-2009 - لا يجوز الفصل بين ميزانية الروضة عن ميزانية المدرسة في المدارس التجربية وان ذلك يعد مخالفا للقرار الوزاري 252 لسنة 2005 مادة 18 والتي نصت بأن يفتح حساب للمدرسة وتودع به المتحصلات أولاً بأول كما أن المادة الثانية من ذات القرار على أن تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي أي أن من شرط الالتحاق بالمدارس أن يكون الطالب قضى عامين دراسيين برياض الأطفال أي أن جميع المراحل متصلة وليست منفصلة وذلك بخلاف رياض الأطفال الملحقة بالمدارس الرسمية العربي والتي يجوز فيها فصل الميزانية وفتح دفاتر مالية خاصة بالسحب والإيداع ودفاتر 20، 22 ع . ح بالإيرادات المنصرفة . تعتبر سكرتير خاص برياض الأطفال يعد مخالفا لمعدلات الوظيفة بالمدرسة التجريبية للغات أما بالنسبة لرياض الأطفال التابعة أو الملحقة بالمدارس العربي فلا يعد مخالف طبقا لما ورد بالقرار الوزارة رقم 208 لسنة 89 المادة الخامسة ( كما ذكر الاستاذ /احمد يسرى محمود رئيس التوجيه المالى والادارى بديوان عام الوزارة بمحاضرة بتاريخ 26,27/4/2010 يراجع للتأكيد )
عدم الالتزام بضوابط الانفاق المنصوص 3- لوحظ عدم الالتزام بضوابط الانفاق المنصوص عليها بالمادة (37) و (39) القرار (220) 2009 و مادة (2) القرار (417) 2006و مادة (16) و (22) فصل خامس القرار (252) 2005 و بند (5) مادة (10) القرار (216) 2009 مما يجعل من مناقشة الميزانية هراء لا داعي منه حيث ان البنود المعروضه لا تتطابق واقع الصرف الفعلي .
تم الاعداد و البحث بواسطة عضو الاباء اسلام حسن ابو السعود مدرسة الزهراء التجريبية islamhassan2010@gmail.com islamhassan2010@yahoo.com هذا الموضوع منقول من منتدي http://www.naqaaelove.com/vb/showthread.php?p=7290#post7290
. | |
|